مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
40
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
واستدلّ له بمعتبرة مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام أجاز أمان عبدٍ مملوكٍ لأهل حصنٍ من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين » « 1 » . لكن قد يكون الأقرب حمل هذه الرواية على أنّها تبيّن حكماً في واقعة أو أنّ أهل الحصن عددهم محدود جداً . ولعلّ هذا ما دفع الكثير من الفقهاء للإعراض عنها ، والنكتة في ذلك أنّه لو أعطي آحاد المسلمين حقّ إعطاء الأمان لكلّ الكافرين للزم الهرج والمرج ، وصار بإمكان أيّ مسلم أن يوقف حروب المسلمين . وهذا كأنّه خلاف المركوز في الذهن العقلائي والمتشرّعي فيمن له قرار السلم والحرب . حادي عشر - وقت الأمان ومدّته : قد يقع عقد الأمان قبل الأسر ، وقد يكون في غير هذه الحال ، فهنا صور : 1 - قبل الأسر : صرّح الفقهاء بأنّ وقت الأمان إنّما هو قبل الأسر « 2 » ، فيجوز عقده لآحاد المشركين في هذا الوقت بلا خلاف
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 67 ، ب 20 من جهاد العدو ، ح 2 . ( 2 ) المبسوط 1 : 550 . الشرائع 1 : 314 . الروضة 2 : 397 .